أولا : الأستاذ مجدي
شكرا لتحياتكم ودعواتكم وجميع زملائكم
ثانيا : الأستاذ محمود
شكرا لمداخلتكم
مع مراعاة ألا يجاوز نصيب الابنة ص 2/3 المعاش وبالتالي يكون السطر الأخير من مداخلتكم كما يلي :
ويكون النصيب المستحق للإبنة ص هو ( 100% معاش صاحب المعاش - النصيب المستحق للإبنة س ) بحد أقصي ثلثي المعاش
وذلك وفقا لما تضمنته المادة 184 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
مادة (184)
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1-يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2-إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3-يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).
وبمراعاة البند 4 من ملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه :
4 - يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
والأمثلة العديدة المتعلقة بهذا الموضوع
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-04-2011 في 06:08 AM.
|