|  26-01-2013, 08:56 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
          تعليمات  الصندوق الحكومى رقم (  22  ) لسنة 2007إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إستحقاق المعاشإذا قررت اللجنة الطبية عجز الإبن أو الأخ عن الكسب فى تاريخ سابق لوفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش ولم يسبق أن ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ جلسة اللجنة الطبية بثبوت عجزه عن الكسبتنفيذاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007تعليمات الصندوق الحكومى  رقم (10) لسنة 2010قواعد صرف الحقوق التأمينيةوفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009أولاً : حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009):
1-يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلببتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975يتم صرف المعاش المستحق للمذكور عن خمس سنوات سابقه على اول الشهر التالى لتاريخ جلسه اللجنه الطبيه مع مرعاه تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل ومرعاه ان الارمله كانت تصرف 4/3 معاش صاحب المعاش حتى وفاتها  |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |