|  26-01-2013, 10:14 PM | #3 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة يتطلب توافر المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة
 
 
 لا يجوز العدول عن المدة المشتراة
 حيث تضمن قانون التامين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
 1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
 2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة  (144).
 3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.
 
 وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.
 
 وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
 
 وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
 
 ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.
 
 ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها.
 وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
 وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |