27-01-2013, 03:10 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
يراعي القراءة بدقة
تضمنت
المذكرة الرابعة والعشرون نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المبحث السابع حالات وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب
1 - معاش الشيخوخة :
بلوغ المؤمن عليه سن 65 متى كانت مدة اشتراكة 120 شهرا على الاقل ويستحق المعاش حتى ولو استمر فى مزاولة النشاط مع مراعاة :
أ – اذا بلغ المؤمن عليه السن المشار اليه دون ان تبلغ مدة اشتراكة 120 شهرا وكان نشاطة مازال قائما استمر خضوعه لاحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين اقرب .
ب – يجوزللمؤمن عليه فى حالة بلوغ سن 65 سنة أو تجاوزها دون توافر المدة المؤهلة للمعاش أن يطلب حساب مدة لاستكمال هذه المدة ويستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ اداء هذه المبالغ .
وماتقدم مصدره ما ورد
بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .
ملاحظات :
1 - طالما اختار صاحب المعاش الانتفاع بالقانون 108 لسنة 1976
تطبق غليه أحكامه كاملة
2 - لم تستثن الفقرة الأخيرة من المادة 12 وكذ لم تستثن المادة 13
من تطبيقهما صاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالقانون 108 لسنة 1976 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|