|  30-01-2013, 10:50 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 الانتكاسةالناتجةعن الاصابة-القواعدوالمستندات اللازمةلصرف تعويض الاجرومصاريف الانتقال 
   
		
		
			
				| 
        
        استاذنا الفاضل الاستاذ الصياد ندعوا الله لسيادتكم بالخير و الصحة و السعادة
 الاستفسار
 شخص لة مدة تأمينية من 2008/4/10 حتى 2010/7/9 حدثت له اصابة  قبل تاريخ انهاء الخدمة بتاريخ 2007/9/19 نتج عنها عجز مستديم بنسبة 20% و قررت اللجنه الطبيه انتهاء العلاج بتاريخ 2010/3/12 تقدم المذكور للمكتب المختص بطلب عرض على اللجنه الطبيه لحدوث انتكاسه ناتجة عن الاصابة بتارخ 2013/1/29
 وفقا لمادة 49 من قانون 79 لسنة 1975 (  وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. )
 1 - هل العرض على اللجنة الطبيه فى حالة الانتكاسة بعد انتهاء الخدمة يكون باخطار اصابةلأستكمال علاح ؟
 2 -  فى حالة الانتكاسة بالفعل ناتجة عن الاصابه  هل يتم العلاج بالتامين الصحى رغم عدم اشتراك المؤمن عليه ؟
 3 - نسبة العجز المستديم بعد الانتكاسة تزيد عن 35% و المذكور قد انهيت خدمته ؟
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
|  الوردانى ELWARDANY 
 |  | 
	|  |   |