26-02-2013, 05:14 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
بعنوان
صاحب المعاش المبكر ق 1976/108 العائد للقانون 108 لسنه 1976
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون 108 لسنه 1976
مادة 5 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
بناءا عليه ارى
اذا كان سنه اقل من 60 سنه
يكون التامين على صاحب المعاش المبكر ق 108/1976
العائد للقانون 108 لسنه 1976 الزامى |
|
|
|