26-02-2013, 05:32 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
(المادة الثالثة) من قانون العمل الصادر بالقنون رقم 12 لسنه 2003
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
بناءا عليه وفقا لقانون العمل
تستحق الحاله المعروضه نسبه ال 7 % فى 2014/1/1
|
|
|
|