عرض مشاركة واحدة
قديم 26-02-2013, 05:32 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

(المادة الثالثة) من قانون العمل الصادر بالقنون رقم 12 لسنه 2003

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

بناءا عليه وفقا لقانون العمل

تستحق الحاله المعروضه نسبه ال 7 % فى 2014/1/1








    رد مع اقتباس