26-02-2013, 11:13 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
قانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى([1]) باسم الشعب
(1) يرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المعمول بها اعتبارا من 1/7/1981
.
يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً.
على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أوخمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل.
|
| التوقيع |
|
احمد تأمينات اسيوط |
|
|
|
|