عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2013, 05:50 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المادة الثامنة
من القانون 61 لسنة 1981
مجال تطبيقها حالات الاستحقاق خلال الفترة من
1 / 7 / 1981 الي 31 / 3 / 1984

حيث من 1 / 4 / 1984
تم تعديل قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وذلك بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


وقد تضمن :


( المادةالثانية )


يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى


على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية :



الباب الرابع


فى الحقوق التأمينية


الفصل الأول


فى المعاشات


مادة١٤ - يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.


ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم ( ١) م نالمادة ( ١٢ ) بحد أدنى مقداره٥٠ % من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين٢٤٠شهرًاعلى الأقل.



ثانيا : التطبيق الصحيح للمادة الثامنة المشار اليها خلال فترة سريانها السابق ايضاحها كان كما يلي :
الحد الأقصي النسبي 80 % اذا كان أجر التسوية أكبر من أو يساوي 62.50 جنيه وتكون المدة المؤهلة لذلك 36 سنة بمعامل 1 / 45
الحد الأقصي النسبي 100 % اذا كان أجر التسوية أصغر من أو يساوي 50.00 جنيه وتكون المدة المؤهلة لذلك 45 سنة بمعامل 1 / 45
الحد الأقصي النسبي 50 جنيها اذا كان أجر التسوية أكبر من 50 جنيها وأصغر من 62.50 جنيه وتكون المدة المؤهلة لذلك أكبر من 36 سنة وأصغر من 45 سنة بمعامل 1 / 45

ثالثا : لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
ما كان مطبقا بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي قبل 12 / 6 / 2009

الكتاب الأول



معاش

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975

الفصل الثالث: خطوات حساب المعاش

سابعا : مراعاة الحد الاقصى النسبى





و

الكتاب الثاني



تعويض الدفعة الواحدة

وتعويض المدة الزائدة

الفصل الاول : تعويض الدفعة الواحدة عن الاجر الاساسى

المبحث الثانى : خطوات حساب تعويض الدفعة الواحدة

خامسا : مراعاة الحد الاقصى لمده الاشتراك المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة





الفصل الخامس : تعويض المدة الزائدةعن الاجر الاساسى

اولا : تعريف المدة الزائدة وتحديدها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-03-2013 في 09:14 PM.
    رد مع اقتباس