عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-2011, 05:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا :
1 - تستحق الاشتراكات أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك
مع مهلة للأداء 15 يوم فاذا لم يتم الأداء خلال هذه المهلة
يحسب المبلغ الاضافي عن كل شهر تأخير من تاريخ وجوب الأداء ( أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك ) حتي نهاية شهر الأداء
2 - المبلغ الاضافي السنوي = سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق الأداء + 2%
وسعر الخصم السنوي حاليا 8.25%
أي المعدل الشهري = 10.25%÷12
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثامن : الاشتراكات

7- الجزاء المترتب على التأخير أو التخلف عن أداء الاشتراكات :
والأمثلة العديدة المتعلقة بهذا الموضوع

ثانيا :
لايجوز الاعفاء من المبلغ الاضافي الناتج عن التأخير في أداء المبالغ المستحقة للهيئة الا بقانون
وقد صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011
سابق الاشارة في مداخلتنا أرجو الرجوع اليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس