07-04-2011, 05:28 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا :
1 - تستحق الاشتراكات أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك
مع مهلة للأداء 15 يوم فاذا لم يتم الأداء خلال هذه المهلة
يحسب المبلغ الاضافي عن كل شهر تأخير من تاريخ وجوب الأداء ( أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك ) حتي نهاية شهر الأداء
2 - المبلغ الاضافي السنوي = سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق الأداء + 2%
وسعر الخصم السنوي حاليا 8.25%
أي المعدل الشهري = 10.25%÷12
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن : الاشتراكات
7- الجزاء المترتب على التأخير أو التخلف عن أداء الاشتراكات :
والأمثلة العديدة المتعلقة بهذا الموضوع
ثانيا :
لايجوز الاعفاء من المبلغ الاضافي الناتج عن التأخير في أداء المبالغ المستحقة للهيئة الا بقانون
وقد صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011
سابق الاشارة في مداخلتنا أرجو الرجوع اليه |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|