04-03-2013, 11:27 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
لا تطبق على الحالات التابعه للصندوق العام والخاص ويقتصر اعمالها على الحالات التابعه للصندوق الحكومى
اما بالنسبه للحاله المعروضه
فطالما كان الابن قد تجاوز سن ال 21 ولم يبلغ 26 والتحق بعمل او مهنه فيتم قطع معاشه اعتبارا من اول الشهر التالى لالتحاقه بعمل او مهنه
راجع فى ذلك
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2276
بعنوان
تفسير ماده 107 - شروط استحقاق الابن الذي تجاوز 21 سنة وحاصل علي مؤهل جامعي |
|
|
|
|