عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2013, 11:27 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011

بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين


لا تطبق على الحالات التابعه للصندوق العام والخاص ويقتصر اعمالها على الحالات التابعه للصندوق الحكومى

اما بالنسبه للحاله المعروضه

فطالما كان الابن قد تجاوز سن ال 21 ولم يبلغ 26 والتحق بعمل او مهنه فيتم قطع معاشه اعتبارا من اول الشهر التالى لالتحاقه بعمل او مهنه

راجع فى ذلك

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2276

بعنوان

تفسير ماده 107 - شروط استحقاق الابن الذي تجاوز 21 سنة وحاصل علي مؤهل جامعي






    رد مع اقتباس