عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2013, 02:08 PM   #32
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالماده الثالثه من قرار وزير التامينات رقم 18 لسنه 2012
بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات."

واعتقد ان الامر هنا يقتصر على زياده 2005 ولا يمتد الى الزيادات اللاحقه من حيث ان وعاء حساب الزياده يتم دون التقيد باى حد اقصى
لانه لو كانت الزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يؤخذ فى حسابها نفس القاعده لكان قد نص فى ذات القرار على ان
يحدد وعاء حساب الزيادة والزيادات اللاحقه دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها

حيث يتضح من من منشور عام وزاره التامينات رقم 2 لسنه 2012
ان الامر بالنسبه للزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يقتصر على تعديل قيمه تلك الزيادات فى ضوء قوانين او قرارات تقرير كل منها دون الاعفاء من قاعده الحد الاقصى








    رد مع اقتباس