|
صاحب المعاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976
غير مستثني من الخضوع له في حالة عودته لممارسة النشاط كصاحب عمل
راجع ما تضمنته المداخلة 2
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه
وبالتالي فان القانون 108 لسنة 1976 لا يدخل ضمن القوانين المشار اليها
حيث أنه ليس من المنطقي ألا تسري أحكام القانون 108 علي المنتفع بالقانون 108 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-03-2013 في 01:09 AM.
|