عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-2013, 11:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قرار

وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية


رقم 37 لسنة 2005


بشأن


تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله


إعتباراً من 1/7/2005



المادة الأولى

يحدد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من 1/7/2005 وفقاً للجدول التالى :



مقدار المعاش بالجنيه ( من 111 إلى أقل من 112 )
قيمة الجزء المستبدل = جنيه واحد


بمعني ألا يقل المعاش بعد خصم قسط الاستبدال عن 110 جنيها
وقد كان الحد الأدني الرقمي للمعاش الأساسي في هذا التاريخ 98 جنيها

ولم تصدر قرارات وزارية في هذا المجال بعد ذلك

حيث تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة(156)
يحدد رئيس الصندوق المختص فى بداية كل عام مالى جزء المعاش الجائز إستبداله وذلك بمراعاة الإعتمادات المدرجه للإستبدال فى موازنة الصندوق وعدد حالات الإستبدال خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية السابقة.

غير متوافر لدينا ما قد يكون قد صدر بهذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-03-2013 في 11:40 PM.
    رد مع اقتباس