عرض مشاركة واحدة
قديم 11-04-2011, 03:13 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يوم الأثنين الموافق 25/4/2011 ـ عطلتى شم النسيم ، تحرير سيناء

تنص المادة ( 52 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

" للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما .

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا أقتضت ظروف العمل ذلك ، يستحق العامل فى هذه الحالة بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .

وقد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ( 112 ) لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل للأعياد طبقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،

يتضح من المادة السابقة وقرار وزير القوى العاملة :

1 ـ فى حالة تكليف العامل بالعمل فى أيام الأعياد المنصوص عليها بالقرار الوزارى يصرف مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر اليوم .

2 ـ لا يتم زيادة الرصيد السنوى بيوم فى حالة العمل فى العطلات ، أنما يستحق بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر .

3ـ أيام العطلات الرسمية التى يستحق عنها مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر ه خلال السنة عدد
( 13 ) يوما ( الحد الأقصى خلال السنة ) وهى جميع العطلات المنصوص عليها فى القرار الوزارى ولم تقتصر على العيدين الفطر الأضحى ، أنما تشمل جميع الأعياد الواردة بالقرار الوزارى .







    رد مع اقتباس