عرض مشاركة واحدة
قديم 11-04-2011, 05:39 PM   #4
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة رقم ( 48 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنصى على :

يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ....................................

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل ........................................

.................................................. ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر .................................

كما تنص المادة رقم ( 49 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الأمتحان فى إحدى المراحل التعليمية ، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

كما تنص المادة رقم ( 51 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .







    رد مع اقتباس