17-03-2013, 11:24 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
* تعفى العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي ( التي لم يحن وقت إضافتها ) من ضريبة كسب العمل عند صرفها، وكذا عند حساب المكافآت الدورية التي تصرف للعاملين والتي يتم تقديرها على أساس الأجر الشامل
وهنا لنا تساؤل
1-اذا كانت العلاوات الخاصه غير المضافه للاجر الاساسى والتى لم يحن وقت اضافتها لا تخضع لضريبه كسب العمل
فكيف تخضع العلاوات الخاصه المضافه للاجر الاساسى لضريبه كسب العمل ؟
2- ما هو السند القانونى فى خضوع منحه العمال المقدره بمبلغ 10 للضريبه ؟
اعلم ان مجال المنتديات هو التامينات
ولكن
هذا الامر ان تعلق بالعاملين بالتامينات فهو بالضروره ينعكس على عملهم
وياتى ذلك رغبه فى فهم الاساس العلمى للاشياء
ونامل ان تاتى الاجابه من الاستاذ / الصياد
او اى من الزملاء
|
|
|
|
|