ماده رقم 1 من قانون 108 البند رقم ج السن / الخامسه والستين وبالتالي يجوز الاشتراك بعد سن الستين بشرط الا يكون بلغ السن القانوني لهذا القانون وهو الخامسه والستين والراي النهائي لسيادة المستشار