عرض مشاركة واحدة
قديم 14-04-2011, 02:54 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

بمناسبة هذا الأستفسار ، ونص المادة ( 121 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 على الآتى :


تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى الماديتن ( 107 , 108 ) .


معنى هذا أن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته تحديد أى أحد لأستحقاق منحة الوفاة ( ثلاثة شهور ) بعد وفاته حتى لو كان أحد أولاده غير مستحق فى المعاش ؟؟؟ حسب حالة صاحبة السؤال .


ثانيا : مصاريف الجنازة ، المادة ( 122 ) من قانون التأمين الأجتماعى تنصى على :

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الآولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .


هل معنى هذا أنه لابد من الصرف حسب الترتيب الوارد ، بغض النظر عمن قام فعلا بالصرف ؟؟


ثالثا : يستحق مبلغ تعويض إضافى عند وفاة صاحب المعاش ولم يوجد مستحقين فى المعاش

الفقرة ( ج ) من المادة 117 من قانون التأمين الأجتماعى على :


وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .







آخر تعديل samir يوم 14-04-2011 في 03:08 PM.
    رد مع اقتباس