26-03-2013, 11:51 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10-الأدباء والفنانون .
11-العمد والمشايخ .
12-المرشدون والأدلاء السياحيون .
13-الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .
(1) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .
(1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 .
(2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 .
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
(1)مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ( المادة الرابعة ).
بناءا عليه
1* يتم التامين على المذكور صاحب عمل اعتبارا من تاريخ مزاوله المهنه وفقا لما هو موضح بالماده 9 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007
2** لا يستحق المذكور فى معاش الوالد لالتحاقه بعمل قبل الوفاه
|
|
|
|
|