عرض مشاركة واحدة
قديم 27-03-2013, 12:00 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا ثبت عجز الابن عن الكسب في تاريخ سابق لوفاة الوالد
يكون في هذه الحالة هو المستحق الوحيد في تاريخ وفاة الوالد ويستحق 3/2 المعاش
مع مراعاة حدود الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل أو المهنة
فاذا كان الدخل أقل من نصيبه في المعاش يصرف له من المعاش الفرق

وعند ترمل البنت بعد وفاة الوالد
يحدد لها نصيب في المعاش بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بنصيب الابن
وبالتالي يكون نصيبها 2/1 المعاش


يمكنكم عرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات بالجهة الموجود بها ملف المعاش
وفقا لنص المادة 157 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
www.elsayyad.net
ضمن التشريعات

والفصل الثالث
فض المنازعات
من الباب الثامن: أحكام عامة
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات
بالموقع سالف الذكر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-06-2014 في 03:02 PM.
    رد مع اقتباس