عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2013, 04:02 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - شكرا لمداخلتكم

2 - الرد علي ما تضمنته المداخلة 1
تضمن


الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الأول

قواعد توزيع المعاش


في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش




الفصل العاشر


أحكام خاصة بصرف المعاشات

للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش



أولا : مستندات الصرف

ثانيا : إجراءات الصرف

1 ـ تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر للولي أو الوصي الذى تحدد صفته بقرار وصاية ، وذلك وفقا للترتيب الآتي :
أ ـ الولي الطبيعي وهو الأب .
ب ـ وتعتبر الأم في حكم الأب فى حالة عدم وجوده وتصرف لها معاشات القصر من أبنائها .
جـ ـ الولي الشرعي وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
د ـ للوصي المتولي شئون القصر وتثبت صفته بقرار وصاية .
2 ـ إذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر علي 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بالقدر الزائد علي هذا الحد بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية ـ ويقصد بهذه المبالغ تلك المستحقة دفعة واحدة كتعويض المدة الزائدة وتعويض الدفعة الواحدة والتعويض الإضافى والمكافأة ولا يسرى ذلك على متجمد المعاش باعتباره حقا دوريا .
3 ـ فى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر.

3 - لم يكن هناك مجال في هذا الباب لذكر
منحة الزواج للبنت أو الأخت

4 - حيث أن منحة الزواج من المبالغ المستحقة دفعة واحدة
فانه ينطبق بشأنها ما ينطبق علي هذه المبالغ المستحقة للقصر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370