عرض مشاركة واحدة
قديم 31-03-2013, 05:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المستندات المؤيدة لا نتهاء نشاط صاحب العمل

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزارة التأمينات
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2)المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرار إنشائها أوعقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفقومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

ويتضح من المادة المشار اليها
أن القرار لم يتضمن حصرا للمستندات المطلوبة لاثبات بداية النشاط ، انما تضمن أمثلة لها
وبالتالي فانه لايمكن حصر المستندات المطلوبة لاثبات نهاية النشاط ، وانما يمكن اعطاء أمثلة لها وهي عكس ما بدأ به النشاط
وفي النهاية الأمر يعتمد علي مدي كفاية المستندات المقدمة للتحقق من انهاء النشاط بشكل منطقي دون تفريط أو مغالاة
فضلا عن التحريات التي تقوم بها الهيئة وتقارير التفتيش الميداني


ويمكن ايضاح بعض الاجراءات والمستندات التي يمكن الاعتماد عليها فيما يلي
1 - تقرير تفتيش بغرض
التحقق من جديه النشاط ومدى استمراره او الفتره التى كان النشاط خلالها قائم
راجع نموذج تقرير التحريات المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنه 2012
وذلك
لعلاج حالات الحصول على مزايا بدون وجه حق

2 - رأى لجنة انهاء النشاط بالمكتب وفقا للمستندات المقدمة اليها

3 - مستندات الانهاء موثقة - منها :
الغاء الرخصة
فسخ عقد شركة التضامن
التنازل عن عداد الانارة لمالك العقار
رفع عداد الانارة بواسطة شركة الكهرباء
الغاء السجل التجارى
تسليم البطاقة الضريبية للانهاء

عقد التخارج الموثق بالنسبة لتخارج شريك
الغاء ترخيص ممارسة النشاط
تقديم موقف مقر المنشأة

بشكل عام يراعي عند التقدم صاحب العمل بطلب الصرف ضرورة التاكد من
هل النشاط ظل مستمرا حتي تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق
أم انتهي النشاط في تاريخ سابق علي هذا التاريخ
حتي يمكن تحديد حالة الاستحقاق


وفي حالة التنازل يجب أن يتم التأكد من جدية التنازل وعدم وجود تحايل
- احضار خطاب معتمد من مصلحة الضرائب يفيد بان المذكور تنازل عن المنشأة وتم اغلاق الملف الضريبى الخاص به واصبحت المنشاة باسم المتنازل اليه
وفى حالة عدم وجود ملف ضريبى للمذكوريتم احضار شهادة سلبية من الضرائب تفيد بعدم وجود ملف ضريبى للمنشاة
- عمل تعديل لرخصة المنشاة الصادرة من الوحدة المحلية باسم المتنازل اليه

وفى حالة عدم وجود رخصة للمنشاة يقوم المتنازل باحضار شهادة سلبية من الوحدة المحلية تفيد بعدم وجود رخصة للمنشاة
ويتم عمل رخصة جديدة باسم المتنازل اليه
يقوم المتنازل بعمل تنازل للمتنازل اليه عن عقد الايجار
- يقوم المتنازل بعمل تنازل للمتنازل اليه عن عداد الكهرباء



ثانيا : مستندات الصرف
نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
مرفقا به المستندات المؤيدة
وفقا للارشادات المبينة خلف النموذج المشار اليه








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس