عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2013, 10:05 PM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي موقف المادةالثامنةمن قانون61لسنة1981-المادةالثامنةالحدالأقصي النسبي لمعاش القانون108

الاستاذ /محمد الصياد بعد التحيه

ورد في الماده الثامنه من القانون 61لسنه 1981ما يلي ------يكون الحد الاقصي للمعاش المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون 108لسنه 1976 80%من دخل الاشتراك او متوسط دخول الاشتراك بحسب الاحوال بما لا يجاوز 200جنيها شهريا
علي انه بالنسبه للمعاشات التي يترتب علي تطبيق الحد الاقصي النسبي ان تقل قيمتها عن 50جنيها شهريا فيكون حدها الاقصي 100%من المتوسط المشار اليه في الفقره السابقه او 50جنيها شهريا ايهما اقل
ونرجو ايضاح ما جاء بالفقره الثانيه واي تعديلات ادرجت عليها
وشششششششششششششششششششششششششششششششششكرا







    رد مع اقتباس