06-04-2013, 02:42 PM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع الفقرتين الأخيرتين من المادة 106
بالمداخلة رقم 5
( ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل. ) |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|