عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2013, 04:32 PM   #1
سمسم 25
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمسم 25 غير متواجد حالياً

 

Question العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة

الاستاذ الفاضل محمد الصياد
ارجو من سيادتكم افادتى بهل يوجد بالقانون ماينص على وجوب صرف هذه العلاوة فى يناير من كل عام ؟
وما امكانية تعديل ميعاد صرف هذه العلاوة الى أى شهر أخر خلال السنه ؟

حيث ان ماتنص عليه المادة الثالثة من قانون العمل هو ( يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية )

وشكراً جزيلا على اهتمام سيادتكم