عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2013, 01:10 PM   #1
Yasser Mohamed
عضو حديث
إحصائية العضو







Yasser Mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكافأةنهايةالخدمة-العامل الذي يعمل بعدسن الستين يخضع لتأمين اصابات العمل وتأمين المرض

السيد / مستشار التأمين الاجتماعي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالإفادة بالرأى القانونى فى الحالات الاتية ومدي الأحقية في صرف مكافاة نهاية الخدمة وكيفية تطبيق المادة رقم (126) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

1-عامل يحصل على معاش عسكرى أو مدنى (طلع علي المعاش قبل سن الستين) وعمل بالقطاع الخاص قبل بلوغه سن الستين وتم التامين عليه (تامين علي العجز والشيخوخة والوفاة) وعند بلوغه سن الستين تم صرف معاش له من التامينات (تعويض دفعة واحدة) وتم تجديد التعاقد معه بعد سن الستين (وهنا يوجد حالتين لتجديد التعاقد حالة تم التامين عليها تامين اصابة عمل والحالة الاخري لم يتم التامين عليها) .

2-عامل عمل بالقطاع الخاص بعد بلوغه سن الستين (وهنا يوجد حالتين للتعاقد حالة تم التامين عليها تامين اصابة عمل والحالة الاخري لم يتم التامين عليها) .

وإذ ننتهز هذه الفرصة بالتقدم لسيادتكم بخالص الشكر .







    رد مع اقتباس