10-04-2013, 12:22 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
شكرا لمداخلتكم
ورد باجابتكم
وحيث ان المنصرف للابنه الاصيله لا يجاوز ثلث المعاش نتيجه لتطبيق حدود الجمع بين نصيبها فى معاش والدها ومعاش زوجها
يراعي تعديلها الي:
وحيث ان المستحق للابنه الاصيله لا يجاوز ثلث المعاش نتيجه لتطبيق حدود الجمع بين نصيبها فى معاش والدها ومعاش زوجها
حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1-المعاش المستحق عن نفسه.
2-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3-المعاش المستحق عن الوالدين.
4-المعاش المستحق عن الأولاد.
5-المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|