عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2013, 12:53 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

المادة 76 : استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الأتية :
أ ـ 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة .
ب ـ 25% للوالدين أو أيهما .
ج - 35% للولدين أو أقل .
د ـ 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما .
هـ - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

المادة 77 : فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ،فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس