عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2013, 04:20 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا تستحق الزيادة التي أضيفت لمعاشك باعتباره من المعاشات المتدنية
طالما عدت للعمل وخضعت لأحد قوانين التأمين الاجتماعي

حيث تضمنت التشريعات بالموقع
ضمن قرارات وزير التامينات

منشور عام رقم 9 لسنة 2010
(قطاع التأمينات)
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات
وفقاً لأحكام المادة 19من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
أولا : مجال التطبيق :
تزاد المعاشات المستحقة وفقاً للقوانين الآتية
1-قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2-قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
3-قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
4-قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

ثانياً : قواعد تحديد قيمة الزيادة :
1-تتحدد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2010 بمبلغ مقداره مائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وستون قرشا
2-يتحدد وعاء حساب قيمة الـ 33في المائة من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بكامل قيمة المعاش أو المعاشات المستحقة في 1/7/2010مضافاً إليها الزيادات وما قد يكون قد إستحق من معاشات إستثنائية وفى حالة إستحقاق المعاش فى تاريخ لاحق للتاريخ المشار إليه، فيتحدد الوعاء بكامل قيمة المعاش المستحق فى تاريخ ربط المعاش على أن يستبعد منه ما يلي
‌أ- إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة رقم 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
‌ب- المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و لأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
3-تحدد الزيادة وفقاً للطريقة الآتية :
قيمة الزيادة المعاش الأساسي المحدد وفقاً للبند رقم 1 قيمة 33في المائةمن قيمة المعاش المحدد وفقاً للبند رقم2
وإذا كانت قيمة المعاش الأساسي أقل من أو تساوى قيمة نسبة الـ 33% من قيمة المعاشات المحددة وفقا للبند رقم 2 فلا تستحق الزيادة.
ثالثاً : قواعد عامة :
1-يراعى ألا تزيد قيمة المعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى الشامل والقانون المرافق له مضافاً إليه الزيادة المستحقة وفقاً للبند ثانياً عن قيمة المعاش الأساسى بما فى ذلك المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458لسنة 1998
2-تحسب هذه الزيادة مرة واحدة فقط في 1/7/2010أو في تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق وتستحق من هذا التاريخ
3-تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش
4-توزع هذه الزيادة على المستحقين في 1/7/2010 أو تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش
5-تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية
‌أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين
‌ب- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق أو المستحقين في حالات رد المعاشات
‌ج- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين
‌د- قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة رقم 103مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975
‌ه- الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين
‌و- حدود الجمع بين المعاش و الدخل
‌ز- حدود الجمع بين المعاشات و ذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارامن 1/7/2010
‌ح- منحة الوفاة
‌ط- نفقات الجنازة
‌ي- منحة زواج البنت أو الأخت
‌ك- منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ
‌ل- جزء المعاش الجائز استبداله
6-تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية
(‌أ)نسبة الاشتراك في تأمين المرض
(‌ب)جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا للديون المستحقة وفقاً للمادة رقم 144 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975
7-لا تستحق الزيادة لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
8-تتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة في المعاشات








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس