عرض مشاركة واحدة
قديم 17-04-2011, 11:53 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلاتكم

أولا : التعويض الاضافي :
يستحق في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش
ويتم تحديده علي أساس متوسط حساب المعاش عن كل من الأجر الأساسي
ويصرف لمن حدده صاحب المعاش بموجب النموذج 105 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات

ثانيا : منحة الوفاة :
تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش
وتحدد علي أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين
وتصرف لمن حدده صاحب المعاش بموجب النموذج 105 مكرر المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات

ثالثا : نفقات الجنازة :
وتحدد بمقدار معاش شهرين بحد أدني 200 جنيه
وتصرف في حالة وجود الأرمل الي أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بهذا النفقات

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية عشرة

الحقوق الإضافية

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-04-2011 في 11:56 PM.
    رد مع اقتباس