شكرا لمداخلاتكم
أولا : التعويض الاضافي :
يستحق في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش
ويتم تحديده علي أساس متوسط حساب المعاش عن كل من الأجر الأساسي
ويصرف لمن حدده صاحب المعاش بموجب النموذج 105 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات
ثانيا : منحة الوفاة :
تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش
وتحدد علي أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين
وتصرف لمن حدده صاحب المعاش بموجب النموذج 105 مكرر المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات
ثالثا : نفقات الجنازة :
وتحدد بمقدار معاش شهرين بحد أدني 200 جنيه
وتصرف في حالة وجود الأرمل الي أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بهذا النفقات
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-04-2011 في 11:56 PM.
|