عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2013, 10:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


1 - سؤال - لماذا تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تطبيق قاعدة ال140%
عند تحديد متوسط الأجر الأساسي
في حالات بلوغ السن والمعاش المبكر
عند انتهاء الخدمة في القطاع الخاص
دون تطبيقه عند انتهاء الخدمة بالحكومة والقطاع العام ؟


2 - الاجابة - نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
بمعني ضرورة أن تتوازن ايرادات النظام مع المزايا التي يتضمنها
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي
ثانيا: تمويل التأمينات الإجتماعية
4- أهم الأسس التي يعتمد عليها الخبراء الإكتواريون في تقدير النفقات:
ج- سلم تدرج الأجور:
لما كان تقرير المعاشات يرتبط غالبا بالأجر الأخير أو متوسط الأجور الأخيرة في عدد معين من السنوات في حين أن الإشتراكات تحصل دائما علي أساس الأجور الفعلية خلال مدة الخدمة , لذلك كان من الضروري أن يؤخذ في الإعتبار عند الحساب مدي تدرج أجور المنتفعين خلال مدة الخدمة , ولا شك ان تدرج الأجور خلال مدة الخدمة السابقة للمنتفعين يلقي ضوءا واضحا علي مدي تدرجها في المستقبل.

ثالثا: دور الدراسات الإكتوارية في نظم التأمين الإجتماعي
3- أن تحديد تكلفة النظام يرتبط بالعديد من العوامل ذات التأثير المباشر في تحديد التكلفة مثل:
ج- مقياس تدرج الأجور:
ويقصد به كم مرة يتضاعف فيها الأجر في نهاية الخدمة عن بدايتها و وذلك لانه رغم أن الإشتراكات يتم أدائها علي أساس الأجور الفعلية التي تتزايد من سنة إلي اخري , فقد يبدا المؤمن عليه الإشتراك بأجر شهري 200 جنيه مثلا وتنتهي خدمته بأجر شهري قد يصل ألي 2000 جنيه مثلا.
وحيث أنه يترتب علي حساب المعاش علي أساس متوسط الأجور التي أديت عنها الإشتراكات عن كامل مدة الإشتراك في التأمين – بمعني أن يكون المتوسط في هذه الحالة:
( 200 + 2000 ) / 2 = 1100 جنيه
ويترتب علي حساب المعاش علي أساس هذا المتوسط إنخفاض قيمة المعاش كثيرا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه من أجر عند إنتهاء الخدمة.
وحيث أن هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)".
لذلك فإنه عادة مايحسب المعاش علي أساس:
- متوسط عدد محدود من سنوات مدة الإشتراك الأخيرة (سنتين أو ثلاثة).
- أو أجر الإشتراك الأخير.
وذلك حتي يتحقق المبدأ التأميني: تناسب التعويض مع الخسارة.
وعلي ذلك يظهر بوضوح اثر مقياس تدرج الأجور في تحديد الإشتراكات اللازمة , فكلما تضاعفت الأجور في نهاية الخدمة عن بدايتها بشكل أكبر كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.


3 - في ضوء ما تقدم فقد روعي في تحديد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 25%- 15% حصة صاحب العمل - 10% حصة العامل )
أن معدل الزيادة السنوية في الأجر الأساسي 8 %

وحيث أن العلاوة السنوية في كل من الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمحددة بقوانين التوظف المعامل بها العاملون في هذه الجهات لا تصل الي هذه النسبة
لذلك يتم تحديد المستحقات للعاملين في هذه الجهات في حالات بلوغ السن والمعاش المبكر دون تطبيق قاعدة ال 140%

وحيث أن تطور أجور الغالبية العظمي من العاملين بالقطاع الخاص لا ترتبط بقواعد منضبطة
بحيث يمكن الاستمرار في التامين بأجور متدنية طوال مدة الاشتراك ثم يتم زيادتها بصورة كبيرة في السنتين الأخيرتين
مما يعني تحقق خلل في نظام التأمين
فقد قررت قاعدة ال 140% التي تقضي بألا يجاوز متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين - المتوسط الشهري خلال الخمس سنوات السابقة مضافا اليه 40% ( 5 سنوات × 8%معدل الزيادة السنوي الذي أخذ في الاعتبار في تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة )

وفي نفس الوقت فقد تضمنت المادة 19 استثناءات علي تطبيق قاعدة ال 140%

مادة (19)


يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3-يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4-بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ-المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب-حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.
وعلي ذلك طالما
متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
فانه لن يؤثر ذلك على اموال الصندوق
ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 3 لسنة 2008
الاجراءات التي تتخذ تطبيقا للاستثناء من قاعدة ال 140% لمنشآت القطاع الخاص طبقا للبند (4) المادة (19) من القانون 79/75
علي أن تراعي المكاتب الدقة في تنفيذ ما تضمنته التعليمات المشار اليها
</b></i>





4 - والأمر بالتأكيد بتطلب علاج تشريعي عاجل
يراعي فيه ما انتهي اليه الحكم المشار اليه
ومتطلبات التوازن بين ايرادات ومصروفات نظام التأمين الاجتماعي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس