13-04-2013, 02:04 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
ما انتهي اليه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يتفق وأحكام قوانين العلاوات الخاصة ومنها القانون سالف الذكر
طالما أن أجر بداية التعيين 48 جنيها وفقا لجدول الأجور المعامل به العامل
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|