عرض مشاركة واحدة
قديم 18-04-2011, 12:20 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 133 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
(ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي. )

وتنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 علي :
( تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .)

وبناء علي ذلك
تحسب مدة التجنيد الالزامي لصلحب العمل دون أداء اشتراك عنها بشرط أن تقع خلال مدة اشتراكه وفقا لهذا القانون علي أن يقدم لمكتب الهيئة المختصة مايفيد بداية فترة التجنيد الالزامي ونهايتها من الوحدة العسكرية المجند بها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس