عرض مشاركة واحدة
قديم 17-04-2013, 07:48 PM   #1
غاده قريشى
عضو فضي
إحصائية العضو








غاده قريشى غير متواجد حالياً

 

افتراضي بدءالاشتراك عامل مقاولات-في مجال أداءالاشتراكات يقصدببدءالاشتراك=تاريخ العمل بالبطاقة


نظمت المادة 207 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع


مادة ( 207)

يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
والسؤال هناهو ما المقصود ببدء الاشتراك وكيف يتم تحديده بالنسبه لعامل المقاولات هل من تاريخ استيفاء الملف وتقدمه به لمكتب التامينات ام من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه مع العلم ان التقرير الطبى للعامل المتقدم بالتامين قد يتأخر ربما لاكثر من ثلاثة شهور لحين وصوله من الجهه المختصه لمكتب التامينات ولكم جزيل الشكر ودعاؤنا لكم بالصحه والعافيه







    رد مع اقتباس