أولا : تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقم 7 لسنة 2001
بشأن
أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاة فى حالة صرفه قبل الوفاة
مع عدم وجود مستحقين للمنحة
ــــ
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع بالوزارة رقم 366 بتاريخ 15/11/2000 والمعتمدة من الاستاذة الدكتورة الوزيرة ،
ولصالح العمل :
قــــرر
المادة الأولى :
على أقسام التسوية فى المناطق والمكاتب التأمينية مراعاة ما يلى :
1. عند وفاة صاحب المعاش بعد صرف معاش شهر الوفاة ، ولايوجد مستحقين للمنحة المقررة بالمادة 120 من القانون المشار إليه ، فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة0
2. يتم صرف مصاريف الجنازة والتعويض الإضافى للمستحقين لهما0
المادة الثانية :
يتم تصحيح الحالات التى تم الصرف لها بالمخالفة لهذه التعليمات مع مراعاة أحكام التقادم (15سنة) الواردة بالمادة 374 من القانون المدنى0
تحريراً فى : 13/2/2001 0
رئيس الصندوق
( محمد حامد الصياد )
ثانيا : ما تضمنته التعليمات المشار اليها استثناء علي الأصل وهو
ما تضمنه البند 4 من المداخلة 2
في حالة صرف صاحب المعاش معاش شهر الوفاة لا تستحق المنحة عن شهر الوفاة
ثالثا : في ضوء ما تقدم لا محل لما تضمنته مداخلتكم الأخيرة
المنحة حق من ضمن الحقوق الاضافية لا تقترن بصرف شهر الوفاة من بعيد او من قريب حيث ان المنحة حق منفصل |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
21-04-2013 في 11:42 PM.
|