25-04-2013, 05:53 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : اذا حصل العامل على عقود محددة المدة متلاحقة بدون فاصل زمنى
ويتم التجديد قبل انتهاء مدة كل منها
تظل علاقة العمل محددة المدة أيا كانت المدة
وذلك وفقا لمفهوم المخالفة للمادة 105 والتي تقضي بالآتي :
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.
ثانيا : اذا أبرم العقد محدد المدة لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة
جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
كما ينتهي هذا العقد بانهاء العامل له بعد مضي خمس سنوات
وذلك وفقا لمفهوم المادتين 104 و 106 ونصهما كالآتي :
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|