11-05-2013, 02:35 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
يحدد للبنت التي تطلق بعد وفاة والدها نصيبا في معاش والدها
بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاته
مع افادتها من عمليات القطع والرد السابقة علي تاريخ طلاقها
بشرط ألا يجاوز المعاش الموزع الواحد الصحيح
وبشرط ألا يزيد نصيبها المستحق الحد الأقصي المخدد لها في جدول التوزيع = 2 / 3 المعاش
وفي تحديد هذا النصيب تراعي قيمة معاش الوالد في تاريخ طلاقها
وبالتالي اذا كانت هذه البنت المستحقة الوحيدة في معاش والدها فانها تستحق 2 / 3 معاش الوالد في تاريخ طلاقها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|