|
أولا : التعليق بالمداخلة 2
مع انه قام بالرد على بعض المشاركات بعد كتابة مشاركتى هذه
غير مقبول 
ثانيا : ما تضمنته المادة 1 من القرار الوزاري المشار اليه واضح - طالما يوجد أكثر من عامل بالمنشأة في تاريخ الوفاة تخضع الأرملة والابن للقانون 108 لسنة 1976
حيث أن زواجها لم يغير من وصفها من الورثة
مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم ( د ) نصه الآتي : ـ
" ( د ) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدي الحالات الآتية بالإضافة إلي توافر شروط الإنتفاع الأخري : ـ
1 ـ إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل
2 ـ إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشآة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث .
3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال " . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-05-2013 في 04:11 PM.
|