12-05-2013, 11:07 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
ملحوظة :
تحدد منحة قطع المعاش علي أساس النصيب المستحق في المعاش في تاريخ تحقق واقعة القطع
دون الجزء المردود من الأخت نتيجة التحاقها بعمل
بمعني آخر بفرض معاش الوالد 2000 جنيه
وحيث المستحقين في المعاش
أرملة تستحق 1 / 2 المعاش = 1000 جنيه
بنت تستحق 1 / 4 المعاش = 500 جنيه لها دخل صافي من عمل 200 جنيه - تصرف 300 جنيه - بفرض زواجها تستحق منحة زواج علي أساس النصيب المستحق وهو 500 جنيه وليس المنصرف
ابن يستحق 1 / 4 المعاش = 500 جنيه تم رد الجزء غير المنصرف للأخت الي الابن - يصرف 700 جنيه - تحدد المنحة علي أساس النصيب المستحق وهو 500 جنيه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|