17-05-2013, 12:24 AM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المواد 76 و 77 و 80 ( عدلت من 2 % الي 1 / 45 ومن 75 % الي 80 % بالقانون 92 لسنة 1971 اعتبارا من أول أكتوبر 1971 ) و 82 و 83 و 85 ( عدلت من 1 الي 1 / 75 بالقانون 92 لسنة 1971 اعتبارا من أول أكتوبر 1971 ) و 91 ( عدل الحد الأدني الي 6 جنيهات من 1 / 5 / 1974 بالقانون رقم 46 لسنة 1974 )
راجع قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أوالمستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :
أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975.
2- الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20).
3- الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
4- الإستثناء الوارد على البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة (19).
5- المادة 30.
6- المادة (44) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
7- الفقرة الأولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.
8- الفقرة الثانية من المادة (51).
9- المادة (71).
10- الجدول رقم (3) المرافق،على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .
11- الجدول رقم(8) المرافق ، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
12- إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه ، وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة(26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ، ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش، و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش وإذا انفرد أحدهم أدى، إليه كله أو الباقى منه بحسب الأحوال و يستمر صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه ، أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أوما تبقى منه على من يرد عليه معاشه. ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلالهذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :
(أ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
(ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكامهذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|