عرض مشاركة واحدة
قديم 26-05-2013, 01:39 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

ونضيف أن خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري يكون اختياري
من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته للعجز الجزئي
حيث أصبح صاحب معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975

وذلك طبقا لنص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-01-2014 في 12:21 AM.
    رد مع اقتباس