عرض مشاركة واحدة
قديم 08-06-2013, 06:18 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق البنت في حالة ترملها بعد وفاة الوالد
ويقدر نصيبها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بأنصبة باقي المستحقين

وحيث في تاريخ وفاة الوالد
استحقت الأرملة وابن لكل منهما نصف المعاش

وعند قطع معاش الابن
تم تعديل نصيب الأرملة الي 3 / 4 المعاش وهو حاليا 1300 جنيه
أي أن معاش الوالد = 1300 × 4 / 3 = 1733.34 جنيه

وتستحق البنت في هذه الحالة 1 / 4 معاش الوالد = 1733.34 × 1 / 4 = 433.34 جنيه
وحيث تستحق نصف معاش الزوج = 180 ÷ 2 = 90 جنيها
وبتطبيق قواعد الجمع بين المعاشات
تستحق من معاش الوالد الفرق بينه وبين معاشها عن الزوج
أي تستحق 433.34 - 90 = 343.34 جنيه

ملاحظة :
الإجابة علي أن الزوج كان من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو كان صاحب عمل

الاجراءات :
عليها التقدم الي الجهة الموجود بها ملف معاش الوالد بطلب صرف علي
نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الموجود في مكاتب التأمينات مجانا
مرفقا به
-صورة من شهادة وفاة الزوج على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك .
-بيان معتمد بالمعاش الآخـــــر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة إن وجد
أو إقـــرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف
المختص.
- صورة وثيقة الزواج
- إقرار بعدم الزواج بعد وفاة الزوج






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس