عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2011, 04:00 PM   #1
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي من موقع وزارة القوى العاملة والهجرة بخصوص 25ابريل

صرح السيد الوزير د/ أحمد حسن البرعى بانه اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر .
يعتبر يومى شم النسيم وعيد تحرير سيناء الموافقين الخامس والعشرين من أبريل أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة الى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .






    رد مع اقتباس