12-06-2013, 01:12 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
منحة الزواج خاصة بالبنت أو الأخت المستحقة في معاش عن والد أو والدة أو أخ أو أخت
تستحق البنت أو الاخت فى حالة قطع معاشها للزواج
منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنه بحد أدنى مقداره مائتا جنيه
ولا تستحق هذه المنحة الإ مرة واحدة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|