12-06-2013, 12:15 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1 - يتم التوقيع من جانب الموظف المختص باجراءات الاشتراك بالمكتب المختص
2 -بالنسبة لمستحقات الهيئة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .
ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .
تضمن المنشأة أو الأراضي أوالعقارات أوالمنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة .
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم .
على انه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية وبالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .
على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون .
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|