عرض مشاركة واحدة
قديم 22-04-2011, 10:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 علي :
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


وتنص الفقرة الأخيرمن المادة 12 من القانون المشار اليه علي :
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .


وتنص المادة 13 من القانون المشار اليه علي :

مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .


وفي ضوء هذه النصوص
فانه يجوز لصاحب العمل المشار اليه بسؤالكم
التقدم للاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال
خاصة وأن القانون في المادة 5 لم يشترط أن يكون اختيار الاشتراك قبل بلوغه سن 65 سنة
مع مراعاة اجراء الكشف الطبي عليه
في تاريخ تقدمه للاشتراك
بحيث لايعتد بحالة العجز ان وجدت
قبل تاريخ التقدم للاشتراك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370