عرض مشاركة واحدة
قديم 23-06-2013, 11:11 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- بالنسبه للفتره من تاريخ الوفاه حتى تاريخ التنازل عن الحيازه
يطبق بشانها ماورد بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 /1991

2- الهدف من التطرق للقانون 108 لسنه 1976 كان لبيان عدم خضوع اعضاء نقابه المحامين لاحكامه
اذ يعتبر عدم
الخضوع لأحكام اى من قوانين التأمين الاجتماعي الاخرى اوقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحه
شرطا للخضوع لاحكام القانون 1980/112







    رد مع اقتباس