عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-2013, 12:57 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس